تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - القول في المواقيت
..........
هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه و نحوه ما عن القاموس و ظاهرهما ان استعماله في المواضع المذكورة على نحو الحقيقة اللغوية.
و يؤيّده بل يدل عليه انه لو كان هناك حقيقة متشرعية لكان ذلك بالإضافة إلى خصوص كلمة الميقات مع انه يوجد في الروايات الآتية استعمال كلمة التوقيت و الوقت أيضا في الموضع المعين في كلام الامام (ع) و الرواة و هذا يدلّ على كونه كذلك لغة فالحقيقة لغوية.
المقام الثاني: في عدد المواقيت و قد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها فعن المنتهى و التحرير انّها خمسة و في الشرائع و عن القواعد بل قيل هو المشهور انّها ستّة و عن بعض أنها سبعة و في محكي الدروس أنّها عشرة و قد تبعه صاحبا المستند و العروة لكن كما في الجواهر لكلّ اعتبار امّا الأوّل فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة و الثاني باعتبار ذكره في التوقيت و ان لم يكن مكانا مخصوصا و الثالث باعتبار زيادة الإحرام من مكّة و الرابع زيادة فخّ لحج الصبيان و محاذاة الميقات لمن لم يمرّ به و ادنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا بل في الجواهر يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحلّ ثم قال و الأمر في ذلك سهل و الانصاف ان التقييد بعمرة الحج الظاهرة في عمرة التمتع كما في المتن يوجب ارتفاع الاشكال تقريبا كما لا يخفى لكنه يرد عليه انه لا وجه للتخصيص بالعمرة فإنه مضافا الى أنه حج رسول اللَّه (ص) و أصحابه من مسجد الشجرة في حجة الوداع و كان حجهم بين قران و افراد لا مجال للارتياب في انه يجوز الإحرام منه للحج غير التمتع استحبابا و الظاهر ان العبارة غلط يمكن ان يكون مستندا الى الطبع و الصحيح للعمرة و الحج، كما لا يخفى و امّا الروايات فبعضها دالّ على انّها خمسة مع التصريح بهذا العدد أو