تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ٤٠- كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الأحوط
..........
عن المحرم يظلّل على نفسه فقال: أمن علة؟.
فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم فقال هي علّة يظلّل و يفدي [١].
و رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا- عليه السلام- قال و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و انا اسمع فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى [٢]. قال في الوسائل بعد نقلها عن الكليني: و رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد، و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن- ع- مثله الّا انه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال من علّة و زاد:
و قال: نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا. و ذيل الرواية على نقل الصدوق ربما يشعر بكون الجواز أوسع من الأذى أيضا.
لكن في مقابلها ما يدلّ على تضييق دائرة الجواز مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها [٣].
و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن- عليه السلام- قال سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم قال: لا الّا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس [٤].
و مضمرة محمد بن منصور عنه- ع- قال سألته عن الظلال للمحرم فقال:
[١] وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح- ٤.
[٢] وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح- ٦.
[٣] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و السّتون ح- ٦.
[٤] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و السّتون ح- ٧.