تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١ - الأوّل ذو الحليفة
..........
- ع-: و أهل المدينة من ذي الحليفة. [١] و منها: صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلّا محرما. [٢] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء. [٣] و ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني انه قال و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء. [٤] و منها: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى- عليه السلام- قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الّا من المدينة. [٥] و منها: مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لأبي عبد اللَّه- ع- لأيّ علّة أحرم رسول اللَّه- ص- من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لانه لمّا اسرى به الى السّماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمّد قال: لبيك قال أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالّا فهديتك فقال النبي- ص- ان الحمد و النعمة
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٥.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع ح- ١.
[٤] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع ح- ٢.
[٥] وسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح- ١.