المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - موضع صلاة الطواف على تقدير نقل مقام إبراهيم
عزّ وجلّ: «وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى»، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة» [١].
٣- ومضمون معتبرة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال فيمن نسيصلاة الطواف حتّى سعى وذكر في الأبطح قال: «يرجع إلى المقام فيصلّي» [٢].
٤- وفي معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام نحوه [٣] وإن اختلف عنه في الأمر بصلاة ركعتين أو أربع لمن ترك صلاة طواف الفريضة والنساء.
إلى غير ذلك من النصوص في الباب وغيره.
وستأتي معتبرة إبراهيم ابن أبي محمد المتضمّنة للأمر بالصلاة عند المقام في موضعها الفعلي لا في موضعها في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله.
فيتحصّل من النصوص- بعد كون المقام هو الصخرة مؤيّداً بمعتبرة إبراهيم في الصلاة- لزوم فعل الصلاة عند الصخرة على تقدير نقلها إلى موضع جديد.
واحتمال كون المقام هو موضع الصخرة ملاصقاً للبيت كما كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وجواز الصلاة في موضعه الحديث لكونه محاذياً لموضعه الأصلي، فلا تدلّ النصوص على جواز فعل الصلاة عند الصخرة إذا حوّلت إلى موضع آخر من المسجد.
[١] المصدر السابق: الباب ٧٢، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الباب ٧٤، الحديث ٥.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٦ و ٧.