المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٥ - المدخل
بالبيت وإن كان الطائف خارجاً عن المسجد فضلًا عمّا إذا كان خارجاً عن حدّ
مسائل ثلاث تتعلّق بمقام إبراهيم (على نبيّنا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام): المسألة الاولى: جواز نقل المقام الذي هو الصخرة المعهودة التي عليها آثار أقدام إبراهيم عليه السلام من موضعه الفعلي إلى غيره؛ واحتمال وجوب ذلك؛ لكون موضعه الفعلي على خلاف ما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
المسألة الثانية: وظيفة المصلّي للطواف على تقدير نقل الصخرة إلى موضع غير الموضع الفعلي؛ وهذا فيه صورتان:
إحداهما: نقله إلى موضعه في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله والذي صرّح في النصوص بأنّ المهدي عليه السلام يفعله إذا ظهر.
ثانيتهما: نقله إلى موضع ثالث، فهل الوظيفة الصلاة في موضعه أينما كان، أو أنّ العبرة بموضعه الفعلي والصلاة فيه وإن ازيل المقام عنه؟ أو تكون الصلاة عند موضعه في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله؟
المسألة الثالثة: حدّ المطاف إذا نقل المقام فهل العبرة بموضعه الفعلي أو بموضعه أينما نُقل مادام في المسجد، أو أنّه لا حدّ للمطاف غير صدق الطواف