المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢
وكيف كان ففي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: «ومن دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حيث يحجّ مع الناس» [١].
ولعلّه بعينه أو هو مثله الحديث ٧ في المصدر.
الطائفة الثانية: ما تضمّن الأمر بالحجّ إذا أدرك خروج الناس يوم التروية [٢].
وهذه كالسابقة مطلقة من حيث كون الحجّ متعة كما أنّها مطلقة من حيث كون العمرة في أشهر الحجّ.
الطائفة الثالثة: ما تضمّن الأمر بالحجّ لمن اعتمر في ذي الحجّة دون القعدة [٣].
الطائفة الرابعة: ما تضمّن مضمون الطائفة الاولى مع الاشتمال على كون عمرته متعة.
ولا يبعد إشعار هذه الطائفة- لو لم تكن الدلالة- بكون العمرة في أشهر الحجّ، بل بعضها واضح الدلالة.
ففي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، وقال: ليس تكون متعة إلّافي أشهر الحجّ» [٤].
وفي معتبرة سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من حجّ معتمراً
[١] جامع الأحاديث ١١: ٤٦٧، الباب ١١ من العمرة، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٧.
[٣] المصدر السابق: الحديث ١٠.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٢.