المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥
وانحر [١].
ونحوه في الهداية [٢].
وفي المقنعة: فإذا نزل منى فإن قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ ...
ثمّ يشتري هديه الذي فيه متعته ... وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح [٣].
وفي جمل العلم للسيّد المرتضى: ثمّ يأتي الجمرة القصوى ... ثمّ يبتاع هدي متعته ... فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصّر من شعره [٤].
وفي النهاية: ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّابمنى؛ وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة؛ ومن ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّا بمنى؛ وإن ساقه في العمرة فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة [٥].
وقال: وجميع ما يلزم الحاج- المتمتّع وغير المتمتّع- من الهدي والكفّارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلّابمنى [٦].
ال في الجمل والعقود: ولا يذبح- يعني هدي التمتّع- إلّابمنى [٧].
ومثله في الاقتصاد [٨].
[١] المصدر السابق: ٣٧.
[٢] المصدر السابق: ٥٦.
[٣] المصدر السابق: ٨١.
[٤] المصدر السابق: ١٠٧.
[٥] المصدر السابق: ٢٠١.
[٦] المصدر السابق: ٢٠٣.
[٧] المصدر السابق: ٢٣٢.
[٨] المصدر السابق ٣٠: ١٨.