المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥
مسألة: إذا تعذّر ذبح الهدي أو نحره في حجّ التمتّع بمنى- ولو لمنع الحكومة من ذلك حفظاً لمصلحة الناس وسلامتهم من العوارض- فهل يسقط وجوب الحجّ بتعذّر جزئه المتعذّر شرطه، أو يسقط وجوب الهدي، أو يسقط خصوص الشرط فيجب الذبح في مكان آخر؟
وعلى التقدير الأخير فهل يتعيّن الذبح في وادي محسر مع الإمكان أو لا؟ وعلى تقدير عدم تعيّن وادي محسّر فهل يتعيّن الذبح بمكّة أو الحرم أو لا يتعيّن مكان خاصّ؟ في المسألة تفصيل.
محلّ ذبح هدي التمتّع للمختار وللمضطرّ
والمستفاد من بعض النصوص أنّ محلّ ذبح الهدي بما يشمل هدي التمتّع هو مكّة إلّاأن يكون قد أشعر وقلّد فيتعيّن ذبحه بمنى. فقد ورد في معتبرة مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحر إلّايوم النحر بمنى؛ وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر» [١].
وهذه الرواية مطلقة من حيث هدي المتمتّع؛ فيشمل قوله عليه السلام: «وإن كان لم يقلّده ولم يشعره» هدي المتمتّع الواجب؛ كما يشمل هدي المفرد غير الواجب.
وقوله: «فلينحر بمكّة» أمر في مورد توهّم الحظر حيث يحتمل وجوب
[١] الوسائل ١٠: ٩٣، الباب ٤ من أبواب الذبح، الحديث ٥.