المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - كلمات الفقهاء في تقديم الطواف والسعي في حجّ التمتّع
من منى والموقفين؛ إلّالضرورة أو يكون شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض [١].
وقال في الغنية: وقته- يعني طواف الزيارة- للمتمتّع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق؛ إلّاأن يكون هناك ضرورة من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر فيجوز تقديمه على ذلك؛ كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وأوّل وقته للقارن والمفرد من حيث دخولهما مكّة وإن كان ذلك قبل الموقفين بدليل ما قدّمناه [٢].
وقال في الوسيلة: يجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف والسعي على الوقوف بالموقفين؛ ولا يجوز للمتمتّع إلّالعذر من المرض أو خوف الحيض للمرأة والعجز عن الرجوع إليه من الهرم أو الخوف على النفس أو المال؛ وتقديم طواف النساء جائز للمضطرّ دون المختار [٣].
وقال في السرائر: والمتمتّع إذا أهلّ بالحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين.
ثمّ ذكر رواية ذوي الأعذار واستظهر ترك العمل بها، ثمّ قال: وأمّا المفرد والقارن فحكمهما حكم المتمتّع في أنّهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال؛ لأنّه لا خلاف فيه؛ وقد روي
[١] المصدر السابق: ٢٨٩.
[٢] موسوعة السلسلة ٨: ٤٠١، الغنية.
[٣] المصدر السابق: ٤٣٧.