المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٧ - كلمات الفقهاء في تقديم الطواف والسعي في حجّ التمتّع
ونحو عبارة المقنعة عبارة سلّار في المراسم [١].
وقال أبو الصلاح في الكافي: أمّا طواف الزيارة فركن من أركان الحجّ؛ ووقته للمتمتّع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق. وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكّة إلى انقضاء أيّام التشريق ... وأمّا طواف النساء فمن مناسك الحجّ، وأوّل وقته يوم النحر إلى آخر أيّام التشريق. فإن خرج وقته ولمّا يطفه لم تحلّ له النساء حتّى يطوف من قابل أو يطاف عنه [٢].
وقال في النهاية: والمتمتّع إذا أهلَّ بالحجّ لا يجوز أن يطوف ويسعى إلّا بعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين؛ إلّاأن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضاً أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها وبين الطواف، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي. وأمّا المفرد والقارن فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات. وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّابعد الرجوع من منى مع الاختيار [٣].
وقال في المهذّب: لا يطوف إذا كان متمتّعاً وأهلّ بالحجّ حتّى يحضر منى والموقفين؛ إلّاأن يكون شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لهما تقديمه على ذلك. والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات.
ولا يطوف طواف النساء متمتّعاً كان أو قارناً أو مفرداً إلّابعد الرجوع
[١] المصدر السابق: ٢٤٤.
[٢] موسوعة الينابيع ٧: ١٤٦.
[٣] المصدر السابق: ١٩٢.