كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - الثالث التصرّف
و صحيحة الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى دابّةً من رجلٍ فأحدث فيها [حدثاً [١]] من أخذ الحافر أو نعْلها أو رَكِبَ ظهرها فراسخ، إله أن يردّها في الثلاثة أيّامٍ [٢] التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها [٣] أو الركوب الذي ركبها [٤] فراسخ؟ فوقّع (عليه السلام) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء اللّه تعالى» [٥].
و في ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد: «قلت [له] [٦] أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس؟ فقال: إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزم البيع» [٧].
و استدلّ عليه في التذكرة بعد الإجماع-: بأنّ التصرّف دليل الرضا [٨]. و في موضعٍ آخر منها: أنّه دليل الرضا بلزوم العقد [٩]. و في موضعٍ آخر منها كما في الغنية [١٠]-: أنّ التصرّف إجازة [١١].
[١] لم يرد في «ق».
[٢] كذا في «ق» وفاقاً للتهذيب، و في «ش»: «الثلاثة الأيّام»، وفاقاً للوسائل.
[٣] في «ق»: «يحدثها»، و هو سهو.
[٤] في «ش»: يركبها.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥١، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
[٦] من «ش» و المصدر.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٥١، الباب ٤ من أبواب الخيار، الحديث ٣.
[٨] التذكرة ١: ٥١٩.
[٩] التذكرة ١: ٥٢٨.
[١٠] الغنية: ٢١٩.
[١١] التذكرة ١: ٥٣٨.