كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤ - و منه الصرف،
و لا يخلو عن قربٍ؛ لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته.
و منه: الضمان،
فإنّ المحكيّ عن ضمان التذكرة و القواعد [١]: عدم دخول خيار الشرط [فيه [٢]]، و هو ظاهر المبسوط [٣].
و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه.
و منه: الرهن،
فإنّ المصرَّح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن [٤]؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل في التحرير [٥] و هو ظاهر المبسوط [٦]، و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةً، و الخيار منافٍ لذلك.
و فيه: أنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
و منه: الصرف،
فإنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول
[١] حكاه عنهما في مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٩، و راجع التذكرة ٢: ٨٦، و فيه: «و كذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلًا»، و القواعد ٢: ١٥٥.
[٢] لم يرد في «ق».
[٣] راجع المبسوط ٢: ٨٠.
[٤] غاية المرام (مخطوط) ١: ٢٩٥، و فيه: «و في الراهن إشكال من أصالة الجواز ..، و من منافاته لعقد الرهن؛ لأنّه وثيقة لدين المرتهن، و مع حصول الخيار ينفي الفائدة».
[٥] التحرير ١: ١٦٧، و فيه: «و في الراهن إشكال».
[٦] راجع المبسوط ٢: ٧٩.