كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - الثالث التصرّف
و سقيها و علفها و حلبها و أخذ لبنها، و إن نتجت كان له نتاجها. ثمّ قال: و لا يسقط الردّ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده، و ليس هنا شيءٌ من ذلك [١]، انتهى.
و في الغنية: لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه، إلّا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا [٢]، انتهى.
و قال الحلبي (قدّس سرّه) في الكافي في خيار الحيوان-: فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع، إلّا أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا [٣]، انتهى.
و في السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال: هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرّف اجرةٌ، بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور [٤]، انتهى.
و قال في موضعٍ آخر: إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة [٥].
[١] المبسوط ٢: ١٣٩.
[٢] الغنية: ٢٢١.
[٣] الكافي في الفقه: ٣٥٣.
[٤] السرائر ٢: ٢٨٠.
[٥] السرائر ٢: ٢٧٧.