منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢
ذهب الشيخ- رحمه اللّه- إليه [١].
و قال السيّد المرتضى: لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبية [٢]. و هو اختيار ابن إدريس [٣].
و الإشعار: هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطّخ بالدم؛ ليعلم أنّه صدقة.
روى ابن بابويه عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن البدن كيف تشعر؟ فقال: «تشعر و هي باركة يشقّ سنامها الأيمن، و تنحر و هي قائمة من قبل الأيمن» [٤].
و عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: خرجت في عمرة فاشتريت بدنة و أنا بالمدينة، فأرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألت كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ: «ما كنت تصنع بهذا، فإنّه كان يجزئك أن تشتري منه من عرفة» و قال: «انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة و أنخها، ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين، ثمّ اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن، ثمّ قل: بسم اللّه اللهمّ منك و لك اللهمّ تقبّل منّي، فإذا علوت البيداء فلبّ» [٥].
و في رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «إنّها تشعر و هي معقولة» [٦].
[١] المبسوط ١: ٣١٥، الخلاف ١: ٤٣٢ مسألة- ٦٦.
[٢] الانتصار: ١٠٢.
[٣] السرائر: ١٢٥.
[٤] الفقيه ٢: ٢٠٩ الحديث ٩٥٥، الوسائل ٨: ٢٠١ الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١٤.
[٥] الفقيه ٢: ٢١٠ الحديث ٩٥٨، الوسائل ٨: ١٩٩ الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ٣.
[٦] الكافي ٤: ٢٩٧ الحديث ٤، الفقيه ٢: ٢٠٩ الحديث ٩٥٧، الوسائل ٨: ١٩٨ الباب ١٢ من أبواب أقسام الحجّ الحديث ١.