مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٩٥ - باب وقت ركعتى الطواف
حين غربت الشّمس قال وجبت عليه تلك السّاعة الرّكعتان فليصلّهما قبل المغرب و عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن رفاعة قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) من الرّجل يطوف الطّواف الواجب بعد العصر ا يصلّى الرّكعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم ما بلغك قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يا بنى عبد المطّلب لا تمنعوا النّاس من الصّلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطّواف امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن سألت عن ركعتى طواف الفريضة فقال وقتهما اذا فرغت من طوافك و اكرهه عند اصفرار الشّمس و عند طلوعها اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو قال سئل احدهما (عليهما السلام) عن الرّجل يدخل مكّة بعد الغداة او بعد العصر قال يطوف و يصلّى الرّكعتين ما لم يكن عند طلوع الشّمس او عند احمرارها ثمّ الشّيخ ذكر انّ هذين الخبرين محمولان على ضرب من التّقيّة لورود جملة من الاخبار بنفى كراهة فعل هذه الصّلاة في الوقتين المذكورين و في نوادر كتاب الصّلاة حديث عن زرارة بطريق الصّدوق و هو معتمد مشهورى الصّحة و فيه انّ صلاة ركعتى طواف الفريضة يصلّى في كلّ ساعة فلا بأس بما ذكره الشّيخ من التّقيّة اما سند السّادس ففيه عبّاس و هو ابن عامر و اما حكم بن ابى العلاء فلا يحضرنى الان في الرّجال حاله اما سند السّابع فهو صحيح اما المتن فهو سألت الرّضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التّطوّع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه انّ النّاس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين الّا الصّلاة بعد العصر بمكة فقال نعم و لكن اذا رايت النّاس يقيلون على شيء فاجتنبه فقلت انّ هؤلاء يفعلون فقال أ لستم مثلهم اما سند الثامن فهو أيضا صحيح اما المتن فهو سالت ابا الحسن (عليه السلام) عن الّذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصّلاة أ يصلّى ركعات الطّواف نافلة كانت او فريضة قال لا ذكر الشّيخ انّ الوجه في المنع من صلاة ركعتى الطواف الى هذين الوقتين ما اشار اليه في الخبر من وقوع الطّواف في وقت الفريضة الحاضرة فتكون احق الوقت و لا بأس به و لو حمّل على التّقيّة كالأخبار الّتي سلفت في معناه كان حسنا أيضا خاتمة روى الشّيخ في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان