كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - مسألة في اشتراط الماضوية
و عن القاضي في الكامل و المهذب عدم اعتبارها (١)
و لعله لاطلاق البيع و التجارة (٢)، و عموم العقود (٣)، و ما دل في بيع الآبق (٤)، و اللبن في الضرع (٥) من الايجاب بلفظ المضارع
اللهم إلا أن يقال: إن انكحك وعد و ليس إنشاء، أو أنه كان في شريعة (موسى بن عمران)، لا في شريعتنا.
(١) اى الماضوية.
(٢) اى على غير الماضي.
(٣) و هو قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فالعموم في الآيتين يشمل العقد الصادر بصيغة المضارع و الأمر.
(٤) اسم فاعل من ابق يأبق ابقا و اباقا وزان تعب يتعب معناه:
الهروب بلا مبرر و مجوز.
يقال: ابق العبد من مولاه اى هرب من سيده من غير خوف منه و لا كد عمل.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٦٢. الباب ١١ الحديث ١- ٢. أليك نص الحديث ١
عن الامام ابي الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أ يصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا، أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع.
فالشاهد في لفظة اشتري، حيث وقع الايجاب بها بلفظ المستقبل.
(٥) راجع المصدر نفسه. ص ٢٥٩. الباب ٨. الحديث ١- ٢ أليك نص الحديث ٢-