كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - السادس لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
و الايضاح بأن المثل لا يسقط بالإعواز (١) قالا:
ألا ترى أنه لو صبر المالك الى وجدان المثل استحقه فالمصير الى القيمة عند تغريمها (٢) و (٣) القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
و حاصله (٤) أن وجوب دفع قيمة المثلي يعتبر من زمن وجوبها (٥) أو وجوب مبدلها اعني العين (٦)
(١) اى بمجرد الإعواز لا ينقلب المثل الى القيمة
(٢) و هو يوم دفع القيمة الى مالك العين، و إقباضها له
(٣) الواو هنا حالية الى و الحال أن القيمة الواجبة على الغاصب بعد القول بأن المصير الى القيمة هو زمن تغريمها: هو أعلى القيم: من يوم التلف و من يوم الدفع
فاذا كانت قيمة يوم التلف أعلى من قيمة يوم الدفع تعطى للمالك قيمة يوم التلف، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال
و اذا كانت قيمة يوم الدفع أعلى من قيمة يوم التلف تعطى للمالك قيمة يوم الدفع، لعين الملاك في الاول
(٤) اى و حاصل توجيه ما افاده العلامة في التذكرة، و فخر المحققين في الايضاح
(٥) المراد من الوجوب الثبوت، و كذلك في قوله: أو وجوب مبدلها.
و المراد من زمن الوجوب هو يوم التغريم الذي هو يوم الدفع
و من وجوب مبدلها هو يوم غصب العين التي هي المبدل و القيمة هو البدل
(٦) المراد منها الغصبية التي قبضت بالعقد الفاسد، بناء على أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب كما افاده ابن ادريس