كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦ - الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور
و ربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال و التوقف بصورة علم البائع (١) على ما استظهره السيد العميد و المحقق الثاني من عبارة الكتاب (٢)
و عن الفخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء (٣)
فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة
(الاول): الضمان (٤) و كأنه للاكثر
(الثاني): عدم الضمان كما عن الايضاح (٥).
(الثالث): الضمان الا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع
(الرابع): التوقف في هذه الصورة (٦) كما استظهره جامع المقاصد و السيد العميد من عبارة القواعد.
(الخامس): التوقف مطلقا (٧) كما عن الدروس و التنقيح و المسالك
(١) فإن هؤلاء الأعلام توقفوا في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة في صورة علم البائع بفساد البيع.
(٢) اي كتاب القواعد.
(٣) بأن توقف في عدم ضمان المنافع المستوفاة، سواء أ كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا.
(٤) مطلقا، سواء أ كان البائع عالما بالفساد أم لا.
(٥) اى مطلقا، سواء أ كان البائع عالما بالفاسد أم لا
(٦) اى في صورة علم البائع بالفساد.
(٧) سواء أ كان البائع عالما بالفساد أم جاهلا