كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤ - المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
عليه بكذا (١) عملا (٢) بأصالة بقاء الملك، و لأن (٣) المخاطب لا يدري بم خوطب. انتهى (٤)
و زاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله: اعطيتكه بكذا، أو تسلط عليه بكذا (٥)
و ربما يبدل هذا (٦) باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد (٧)
(١) فإن هذه الأمثلة تحتمل البيع و الهبة المعوضة، و غير المعوضة فتكون من الكنايات فلا يصح وقوع البيع بها.
(٢) تعليل لعدم وقوع البيع بالكنايات.
و المراد من الاصل هنا الاستصحاب اى استصحاب بقاء المال على ملك صاحبه عند الشك في انتقاله الى الغير بالكناية.
(٣) تعليل ثان لعدم وقوع البيع بالكنايات.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٧. ص ٥
(٥) المثالان ملحقان بالأمثلة الثلاثة المتقدمة: من حيث عدم وقوع البيع بهما، لكونهما من الكنايات.
و تأتي الخدشة فيهما كما ذكرنا الخدشة في الثلاثة.
(٦) و هو اشتراط التصريح في الصيغة: بأن يقال: تشترط الحقيقة في الصيغة.
(٧) اى البيع لا ينعقد بالألفاظ المجازية كاستعمال لفظ سلطتك عليه.
قد عرفت معنى الحقيقة و المجاز في الجزء ٦. الهامش ١ ص ١٠.
و المجاز في الاصل مصدر ميمي إما بمعنى اسم الفاعل و هي الجائزة المراد منها المتعدية.-