كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٥ - من جملة شروط العقد الموالاة بين ايجابه و قبوله
و للتأمل في هذه الفروع (١)، و في صحة تفريعها على الاصل المذكور (٢) مجال.
ثم إن المعيار (٣) في الموالاة موكول الى العرف كما في الصلاة و القراءة و الاذان (٤) و نحوها (٥)
و يظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة (٦) في مسألة تقديم القبول جواز الفصل بين الايجاب و القبول بكلام طويل اجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها، و الايجاب قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بعد فصل طويل: زوجتكها بما معك من القرآن
- الصفة المطلوبة: بأن لم ينو الماموم مع الامام قبل الركوع عمدا، أو نسيانا فقد اختلت الهيئة المطلوبة.
(١) و هي التي ذكرها الشيخ عن الشهيد بقوله: و منه الفورية في استتابة المرتد الى آخر ما ذكرناه في الهامش ٥ ص ٩٣- ٩٤
(٢) و هو وجوب الاتصال بين المستثنى المستثنى منه.
(٣) اى الميزان في وجوب الموالاة بعد التسليم به هو رأي العرف فيه، فإن العرف قد يتسامح في بعضها ما لا يتسامح في بعضها الآخر.
فليس في وجوب الموالاة قاعدة كلية، و كبرى مسلمة تنطبق على صغرياتها و أفرادها.
(٤) هذه أمثلة لكون العرف هو الحاكم في وجوب الموالاة في أجزائها و فصولها، و أن الفصل الطويل مخل للاتصال المطلوب فيها.
(٥) اى و نحو الصلاة و القراءة و الاذان مما يتطلب فيه الاتصال بنظر العرف.
(٦) في ص ٥٦