كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
و أما في غير ذلك (١) فالأصل اللزوم.
و قد عرفت (٢) أن القبول على وجه طلب البيع (٣) قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه (٤) عدم الخلاف فيه بيننا.
و حكي (٥) في الكامل (٦) أيضا. فتأمل.
و إن كان التقديم بلفظ اشتريت (٧) أو ابتعت، أو تملكت، أو ملكت هذا بكذا (٨)
(١) اى في غير المعاملة الحاوية للفظ قام الاجماع على عدم اعتباره فيها.
(٢) في قوله ص ٦٥: فقال في المبسوط: إن قال: بعنيها بالف فقال: بعتك صحّ.
(٣) كقولك: بعني، حيث إن القبول هنا بلفظ البيع.
(٤) اى من المبسوط كما نقل عنه شيخنا الانصاري في ص ٦٦ بقوله:
و إن كان هذا في البيع فقال: بعنيها فقال: بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين.
(٥) اى و حكي جواز تقديم القبول اذا كان بلفظ الامر على الايجاب
(٦) اى في (كتاب الكامل): و هو مؤلف شريف يأتي شرحه و شرح حياة مؤلفه في (أعلام المكاسب)
(٧) لعل الأمر بالتأمل لأجل ما مر من الشيخ: من أن دعوى عدم الخلاف عن شيخ الطائفة في المبسوط بقوله: صح عندنا، و عند قوم من المخالفين موهونة بكثرة المخالفين في المسألة.
و لا يخفى أن كلمة (عندنا) لا تدل على الاجماع، و لا تعطي فائدته و لا يمكن التمسك به بدلا عن الاجماع.
(٨) اى بدراهم مثلا كثيرة كانت، أو قليلة.