كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - خروج العين عن التقويم
قال (١) في القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة: و لو طلب (٢) المالك نزعها (٣) و إن افضى (٤) الى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص (٥)
و لو لم تبق لها (٦) قيمة غرم جميع القيمة. انتهى (٧) و عطف (٨) على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله: و لا يوجب ذلك (٩) خروجها
- لا ينافي معنى الغرامة للعين، اي فعلى ضوء ما ذكرنا لا يجوز المسح بالبلل الموجود من التوضؤ بالماء المغصوب و إن بذل الغاصب قيمة الماء، لأن الماء باق على ملكية المالك
(١) من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال بكلمات الأعلام من الفقهاء العظام على مدعاه: و هو عدم منافاة بقاء العين على ملكية مالكها، و وجوب دفع الغرامة الى صاحبها
(٢) جملة و لو طلب مقول قول العلامة في القواعد
(٣) اي نزع تلك الخيوط المغصوبة التي خيط بها الثوب
(٤) اي نزع الخيوط الى تلف الخيوط
(٥) اي النقص الوارد على الخيوط
(٦) اي للخيوط المغصوبة المنتزعة من الثوب لو لم تبق قيمة وجب على الغاصب دفع جميع تلك القيمة
(٧) راجع القواعد كتاب الغصب
(٨) اي المحقق الثاني عطف على مسألة خياطة الثوب بالخيوط المغصوبة
(٩) اي خروج الخيوط المنتزعة من الثوب التي لم تبق لها قيمة