كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٥ - ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان
زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة فتغيير (١) التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين (٢) في مقابل قول السائل: و من يعرف ذلك. فتأمل (٣)
- بخلاف يوم المخالفة، فإنه من الصعب جدا الاستشهاد به على تعيين القيمة باقامة اهل الخبرة، لأن سعر قيمة يوم المخالفة لا يطلع عليه احد سوى المستأجر، فلذا عبر بيوم الاكتراء و إن كان يوم المخالفة هو المناط
و لا يخفى أنه لو قلنا: إن المدة القصيرة و هي خمسة عشر يوما لا توجب اختلاف الأسعار فالسر المذكور لا أثر له
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن السر في التعبير عن يوم المخالفة بيوم الاكتراء هي سهولة الاستشهاد باقامة البينة أى فعلى ضوء ما ذكرنا فتغيير التعبير في مكان بيوم المخالفة في قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته
و في مكان بيوم الاكتراء في قوله (عليه السلام): يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا: لا يكون لعدم الاعتبار بيوم المخالفة، و أنه لا مدخلية له و لا موضوعية له
بل له الموضوعية و المدخلية
(٢) اى كما أن اليمين جعلت سهولة لقطع مادة النزاع، فإن صاحب البغل عند ما يحلف على قيمة البغل تنقطع الخصومة و لا تبقى مادة النزاع
ثم إن رد اليمين توجهت نحو الغاصب
فاليمين بما هي يمين جعلت تسهيلا على الناس، لقطع دابر النزاع
(٣) لعل الامر بالتأمل لاجل أن تكليف صاحب البغل باقامة البينة مع حكمه (عليه السلام) بتوجه اليمين نحوه طبقا للقاعدة المعروفة:-