كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - السادس لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك
في القيمي كان المتجه اعتبار زمان تلف العين، لأنه اوّل أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه.
و هذا (١) مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الاكثر.
و إن جعلنا الاعتبار فيه (٢) بأعلى القيم من زمان الضمان الى زمان التلف كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين الى زمان الاعواز.
و ذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات.
و إن قلنا: إن التالف انقلب قيميا احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما في القيمي المغصوب، و الاعتبار بالأعلى منه الى يوم التلف
و ذكر هذا اوّل الاحتمالات في القواعد.
و إن قلنا: إن المشترك بين العين و المثل صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى: من يوم الضمان الى يوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان: إما للعين، و إما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى: من حين الغصب الى التلف.
و هذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات.
و احتمل الاعتبار بالأعلى (٣): من يوم الغصب الى دفع المثل.
و وجّهه (٤) في محكي التذكرة
(١) و هو أن الاعتبار في القيمى من زمان الضمان الذي هو يوم الغصب
(٢) اى في القيمي
(٣) اي بأعلى القيم
(٤) اى وجّه العلامة و ولده فخر المحققين احتمال الاعتبار بأعلى القيم