كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨ - الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود
و الفتاوى (١) المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق (٢)، و في بعض أنواعه (٣)، و في غير البيع من العقود اللازمة (٤) هو (٥) الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود (٦) فلا فرق بين قوله:
بعت و ملكت، و بين قوله: نقلت الى ملكك، أو جعلته ملكا لك بكذا
و هذا (٧) هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين (٨)
و حكي عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق، حيث حكي عن تلميذه كاشف الرموز (٩)
(١) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله: من النصوص اى و الذي يظهر من فتاوى العلماء.
و مرجع الضمير في صيغها: العقود اللازمة.
(٢) أى من دون أن تفرق تلك النصوص و الفتاوى بين أفراد البيع
(٣) اى و في بعض أنواع البيع كالمؤجل، و الحال، و السلف، و الخيار
(٤) كالنكاح و الاجارة، و الرهن و الصلح.
(٥) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: و الذي يظهر.
(٦) كالرهن، و الاجارة، و الصلح.
و الفاء في فلا فرق تفريع على قوله: هو الاكتفاء اى فعلى ضوء ما ذكرنا فلا فرق بين هذين النوعين: و هما: بعت و ملكت، و بين نقلت اى ملكك، أو جعلته ملكا لك: في استعمال هذه الألفاظ في العقد المقصود.
(٧) و هو الاكتفاء بكل لفظ.
(٨) كالمحقق الاردبيلي.
(٩) يأتي شرح حياته و مؤلّفه في (أعلام المكاسب).