كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - الكلام في مدرك القاعدة
إلا عن طيب نفسه، و أن حرمة (١) ماله كحرمة دمه. و أنه (٢) لا يصلح ذهاب حق احد.
مضافا (٣) الى أدلة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لاحد بحيث يقع بامره، و حصيلا لغرضه فلا بد من اداء عوضه، لقاعدتي الاحترام (٤) و نفي الضرار.
- و قد مرت الاشارة الى الحديث في الجزء ٦ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨١.
(١) هذا هو الدليل الثالث لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.
و قد مرت الإشارة إليه في الجزء ٣ من طبعتنا الحديثة. ص ٨
(٢) هذا هو الدليل الرابع لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.
اشارة الى الحديث الوارد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
قال: سألته هل تجوز شهادة اهل ملة على غير اهل ملتهم؟.
قال: نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق احد.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣ ص ٣٩٠ الباب ٢٠ الحديث ٣
(٣) اى بالإضافة الى ما ذكرنا من الأدلة التي هي الأخبار المشار إليها لنا دليل آخر على ضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة:
و هي أدلة نفي الضرر الواردة في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار.
(٤) و هو أن حرمة ماله كحرمة دمه، و قد اشير إليه آنفا