كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٩ - الكلام في معنى القاعدة
و أما تداركه (١) بغيره فلا بد من ثبوته من طريق آخر مثل تواطئهما (٢) عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع.
فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم: يضمن بفاسده هو وجوب اداء العوض المسمى (٣)
- راجع حول أخبار الضمان «وسائل الشيعة». الجزء ١٣ ص ٢٣٧ الباب ١. الأحاديث. أليك نص الحديث ٦
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان.
و قال: ليس على المستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن، و راجع الجزء ٦. ص ٥٨. الباب ٢. الحديث ٥
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه؟
قال: نعم
قلت: فعليه الزكاة
فقال؛ لا، لعمري لا اجمع عليه خصلتين: الضمان، و الزكاة
فالشاهد في كلمة الضمان، حيث ذكرت مطلقة غير مقيدة بالمسمى أو الواقع: و هو المثل، أو القيمة
(١) اى تدارك التالف بغير عوضه الواقعي
(٢) اي تواطؤ المتعاقدين بالايجاب و القبول على غير العوض الواقعي و يمضي الشارع هذا العوض الذي تواطيا عليه بالعقد الصحيح
(٣) اي المسمى بالعقد الفاسد الذي ظهر فساده لهما