كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - الكلام في معنى القاعدة
و اخرى (١) بأداء عوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة، و إن لم يتراضيا عليه (٢)
و ثالثة (٣) بأداء أقل الامرين: من العوض الواقعي و الجعلي كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض (٤)
فاذا ثبت هذا (٥) فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي، لأن هذا (٦) هو التدارك حقيقة.
و لذا (٧) لو اشترط ضمان العارية لزمت غرامة مثلها، أو قيمتها
و لم يرد في أخبار ضمان المضمونات: من المغصوبات و غيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق (٨).
(١) هذا هو القسم الثاني لأقسام التدارك
(٢) اى على المثل، أو القيمة
(٣) هذا هو القسم الثالث لأقسام التدارك
(٤) فاذا كان العوض الواقعي الذي هو المثل، أو القيمة أقل من العوض الجعلي يعطى للواهب إزاء هبته التالفة
و اذا كان العوض الجعلي أقل من المثل، أو القيمة يعطى للواهب إزاء هبته التالفة
(٥) اى اذا ثبت أقل الامرين في العين الموهوبة التالفة فالمراد بالضمان في هذه العين الموهوبة التالفة بقول مطلق اى من غير تقييد التدارك بالقيمة الواقعية و هو المثل، أو القيمة، أو بالجعلي و هو المسمى.
(٦) و هو التدارك بالعوض الواقعي
(٧) اى و لاجل أن التدارك بالعوض الواقعي هو التدارك حقيقة
(٨) فيحمل على العوض الواقعي: و هو المثل، أو القيمة-