كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
و ثالثة (١) في هيئة تركيب الايجاب و القبول: من حيث الترتيب (٢) و الموالاة (٣)
[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية]
اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات
قال (٤) في التذكرة: الرابع من شروط الصيغة التصريح (٥) فلا يقع بالكناية بيع البتة مثل قوله ادخلته (٦) في ملكك، أو جعلته (٧) لك أو خذه (٨) مني، أو سلطتك (٩)
(١) اى و يقع الكلام ثالثة.
(٢) و هو تقديم الايجاب على القبول.
(٣) و هو اتباع القبول للايجاب من دون فصل معتد به بينهما
(٤) من هنا يروم الشيخ الاتيان بكلمات الفقهاء الصريحة في عدم وقوع العقد بالكنايات.
(٥) اي الاتيان باللفظ الصريح الدال على البيع.
(٦) فإن ادخلته في ملكك أعم من البيع، و الهبة المعوضة، و غير المعوضة، و الاجارة فيكون من الكنايات.
(٧) فإن الجعل أعم من البيع، و الهبة المعوضة، و غير المعوضة؛ و الاجارة فيكون من الكنايات.
(٨) فإن الامر بالأخذ أعم من البيع، و الهبة المعوضة، و غير المعوضة فيكون من الكنايات.
(٩) فإن التسليط على المال أعم من البيع، و الهبة المعوضة، و غير المعوضة، و الاجارة، و الاعارة، فيكون من الكنايات.
نعم لو قال: سلطتك عليه بكذا اخرج الاعارة، لأنه لا يكون في مقابل شيء.