كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
لأن (١) المعلق على ذلك الشرط (٢) في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي (٣) على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام (٤) الذي هو وظيفة المتكلم، فالمعلق (٥) في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء، و المعلق (٦) على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل و لا منجزا، بل هو شيء (٧) خارج عن مدلول الكلام (٨) إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له (٩) كاف في عدم الظن بتحقق الاجماع عليه (١٠) مع أن ظاهر هذا التوجيه (١١) لعدم
(١) تعليل لعدم قيام ما ذكره المستدل للدفع عن المحذور في التعليق
و قد عرفته عند قولنا في ص ١١٤: و خلاصته: أن التعليق في مثل الشرط.
(٢) و هو الشرط المشكوك الحصول كما عرفت آنفا.
(٣) و هو النقل و الانتقال كما عرفت آنفا.
(٤) و هي نفس بعت كما عرفت آنفا.
(٥) الذي هي نفس الانشاء كما عرفت آنفا.
(٦) و هو الاثر الشرعي كما عرفت آنفا.
(٧) و هو الاثر الشرعي الذي علق العقد كما عرفت آنفا.
(٨) الذي هي نفس بعت كما عرفت.
(٩) اى لاستدلال بعض الناس
(١٠) اى على اشتراط التنجيز في العقد.
(١١) اى توجيه بعض الناس منافاة التعليق للتنجيز.
هذا إشكال آخر من شيخنا الأنصاري.
و خلاصته: أن ظاهر توجيه بعض الناس يدل على أن محل الكلام و محوره في جواز التعليق و عدمه: هو الأعم من علم البائع بوجود المعلق عليه و عدمه حين إجراء العقد كما في صورة التوكيل، فإن البائع حينما يقول:-