درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٦٤ - فى توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق
و الموضوعية و بناء على ما فهمه المصنف من كلامه الاستمرار الى الازالة موجب للاستصحاب دون الاستمرار الى الغسل و لذا فرق فى كلامه بينهما و فيما ذكره المصنف اشكال لان بيان المحصل ايضا من شأن الشارع و ليس من قبيل الشبهة الموضوعية التى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية فيكون لها حكم الشبهة الحكمية و قد نبّه بهذا بعض الاعلام من المحشين.
(قوله امكن بل لم يبعد) هذا مع عدم ملاحظة استمرار الحكم الى الغسل الذى هو من قبيل الرافع و الّا فالمرجع عند المصنف هو الرجوع الى الاستصحاب الوارد على اصل البراءة.
(قوله و الحاصل انّه فرق بين الامر بازالة النجاسة الخ) ملخص الفرق انه اذا امر بالتطهير و الازالة يكون الحكم متعلقا بالمفهوم المبين المردّد مصداقه بين الاقل و الاكثر فيكون المقام مقام الاحتياط كما مرت اليه الاشارة فى مبحث البراءة و اما اذا امر بالتمسح يكون الحكم متعلقا بالمفهوم الذى تردد امره بين الاقل و الاكثر فاللازم فى المقام هو البراءة كما مرت اليه الاشارة فى المبحث المذكور.
(قوله مثل قوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ الخ) و ما ذكره مبنى على ما قيل فى تفسيره بذلك اى اغسل ثيابك بالماء و اما على ما قيل فى تفسيره اى عملك فاصلح او قصر او لا تلبسها على فخر و كبر و قيل كنى بالثياب عن القلب و قيل معناه لا تكن غادرا فانّ الغادر دنس الثياب فجميعها خارج عن محلّ الكلام اذ لا ربط له بالمقام.