درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٣٣ - فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
الوصول كلاهما خارج عن شأن الشارع كما ان بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا و بيان عدم وصول النجاسة اليه ظاهرا الراجع فى الحقيقة الى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس إلّا شأن الشارع كما نبهنا عليه فيما تقدم قوله و الظاهر فى البقاء حجية الاستصحاب بمعنى آخر الخ وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو ان الاعتماد فى البقاء عند المشهور على الوجود السابق كما هو ظاهر قوله لوجوده فى زمان سابق عليه و صريح قول شيخنا البهائى اثبات الحكم فى الزمان الثانى تعويلا على ثبوته فى الزمن الاول و ليس الامر كذلك على طريقة شارح الدروس قوله قده ان الحكم الفلانى بعد تحققه ثابت الى حدوث حال كذا او وقت كذا الخ.
الخارجية و بين الأحكام الشرعية و هذا هو الذى تنظر على الفاضل القمى بعد حكايته التفصيل بين الحكم الشرعى و غيره فى تقسيم المستصحب الى الحكم الشرعى و غيره قال و فيه نظر يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعى و غيره قال بعد جملة من الكلام فى تحقيق النظر اذا عرفت ما ذكرنا ظهر انّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة و الأمور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى الخ و قد عرفت ما فيه من وجود القائل بذلك كما قيل انّ المصرّح به هو جمال الدّين فى حاشية الرّوضة بل يمكن استظهار ذلك من الفاضل التونى من التّفصيل الّذى ذكره.
(قوله كما نبهنا عليه فيما تقدم الخ) و قد ذكره فيما تقدم فى الردّ على حجة من انكر اعتباره فى الأمور الخارجية كالمحقق الخوانسارى حيث ذكره فى حاشيته عند كلام الشهيد و يحرم استعمال الماء النجس الخ و المصنف ذكر فى مقام الردّ النقضى بالاحكام الجزئية مثل طهارة الثوب الى آخر ما ذكره ثمّة و لكن ذكر المصنف فى الحاشية على هذا الموضع من الكتاب و نظير ادلة حلّ الاشياء الواردة