درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٤ - فى نقل كلام صاحب الذخيرة
قبل الاستبراء بولا او كون الخارج من غير السبيلين حدثا و للرابع باستمرار نجاسة العذرة مع الشك فى استحالتها ترابا مطهّرة لها او استمرار نجاسة الكلب مع الشك فى كون استحالة الكلب بالملح فى الممحلة مطهرة و زاد بعضهم اقساما أخر الّا انّه بعد التامّل يمكن ارجاعها الى تلك الاقسام على ما صرح به بعض الاعلام.
(قوله ثم ذكر الشك فى وجود الرافع) و الشبهة فيه موضوعية كما اذا شكّ فى وجود حدث النوم منه مثلا بعد طهارته.
(قوله و الشك فى رافعية الشىء من جهة اجمال الخ) و الشبهة فيه حكميّة اذ منشأها امّا اجمال النص او فقده او تعارض النصين و ذكر اجمال النص انّما هو على سبيل المثال و ذلك كالتيمم بالحجر مع الشك فى شمول الصعيد له.
(قوله و الشك فى كون الشىء مصداقا الخ) و الشبهة فيه موضوعيّة كالرطوبة المردّدة بين البول و الوذى.
(قوله و الشك فى كون الشىء رافعا مستقلا) و الشبهة فيه حكمية كالخارج من غير السبيلين و كما لو شكّ فى كون المذى و القيء و الرّعاف مثلا رافع ايضا ام لا.
(قوله انما يعقل فى القسم الاول) و هو الشك فى وجود الرّافع قوله دون غيره من الاقسام الثلاثة للشك فى الرّافع.
(قوله لان فى غيره لو نقض الخ) يعنى فى غيره من الاقسام الثلاثة للشك فى الرّافع فلا يشمل كلامه الشك فى المقتضى بقرينة قوله بوجود الامر الذى يشك فى كونه رافعا توضيح ما ذكره انّ ظاهر قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك من جهة لفظ الباء السببيّة كون الشك علّة تامّة للنقض و ليس الشك كذلك اذا كان فى رافعية الموجود من جهة اجمال النصّ مثلا لانّ الشك لما كان موجودا قبل خروج المذى من المكلّف فى الخارج لوجود منشئه و هو الاجمال كذلك بل كان موجودا قبل حصول الطهارة منه ايضا لما ذكر من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه ناقضا اذ لا معنى للحكم به كذلك مع عدم خروجه و عدم وجوده فى الخارج