درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣٠ - فى بيان ان الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين
يبيّن حكمه بقوله و الّا فذمة المكلف الخ و سوّى فى هذا القسم الثالث بين كون الأمر للفور او لعدمه مع انّه اذا كان للفور يكون داخلا فى القسم الاوّل لا فى القسم الثالث.
(و الوجه الثانى) ان التّسوية فى الحكم بين كون الأمر للفور و عدمه غير صحيحة لان الأمر اذا كان للفور كان من قبيل الموقّت المضيق فلا تكون توسعة فى وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم فى كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر ثم ان فى قول المصنف بنفس الامر دلالة على انه فهم من كلام الفاضل التمسك بنفس الأمر فى القسم الثالث ايضا و قد فهم السيد الكاظمى الشارح للوافية ذلك ايضا لكن يفهم من كلام بحر الفوائد فى حاشيته على الفرائد عند بيان حكم الاقسام انّ مقصوده التمسك بقاعدة الاشتغال لا بنفس الأمر و لكن الظاهر هو الاوّل.
(قوله و لا دخل له بمطلبه) يعنى لا دخل للتّوهم المذكور بمطلبه و هو عدم جريان الاستصحاب فليس مقصود المتوهّم اجراء الاستصحاب فى صورة كون الأمر للفور و كونه من قبيل الموقت المضيق فتأمل.
(قوله و على الثانى فلا معنى للاستصحاب الخ) اقول يمكن ان يكون مراد المتوهم هو هذا القسم بان يقول هو كالموقت المضيق لا انّه هو عينه وجه التشبيه هو تعيين الوقت فى الجملة و عدم دلالة الأمر على ثبوت الحكم فى الزمان الثانى فيكون الحكم فيه مسكوتا عنه فاذا شكّ فيه فيجرى الاستصحاب و مقصود صاحب الوافية دفع التوهّم المذكور بانّه اشتباه لانّ الامر اذا كان للفور فهو امّا من قبيل القسم الاوّل او من قبيل القسم الثّالث فلا معنى للرّجوع الى الاستصحاب على كلا التقديرين.