درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٣ - فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث
رتبة فيكون الذهن منصرفا اليه اولا فيكون الاستصحاب فى طرفه مقدما دائما فتامل.
(و كذا) اذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة الى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب او عدمه لما ستعرف من عدم امكان شمول الرّوايات الّا للشّك السّببى و مقتضى القاعدة فى كل مورد يكون التّعارض فيه بين الاصلين من قبيل السبب و المسبّب جريان الاصل فى السبب و سقوط الاصل بالنّسبة الى المسبب.
(قوله و منه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضى الخ) يعنى ان الشك فى وجوب المضى مسبب عن الشّك بانتقاض التيمم بوجدان الماء فاذا فرض استصحاب كون وجدان الماء ناقضا لم يجر استصحاب وجوب المضىّ لعدم امكان معارضة الشك فى المسبب للشكّ فى السبب و هذا الكلام مع قطع النظر عن الاشكال فى جريان الاستصحاب فى الشك فى كون الوجدان ناقضا من جهة انه تعليقىّ و لا اشكال فى جريان الاستصحاب التعليقى عند الشيخ قده.