دراسات الأصول في أصول الفقه
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
تصدير
٥ ص
(٣)
المقدّمة
١١ ص
(٤)
التمهيد
١٥ ص
(٥)
الأمر الأوّل أقسام قواعد الاصول
١٧ ص
(٦)
القسم الأوّل ما يدلّ على معرفة الحكم الشرعي باليقين
١٧ ص
(٧)
القسم الثاني ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين
١٨ ص
(٨)
القسم الثالث و هو عبارة عن بحث الوظيفة العمليّة الشرعيّة للمكلّفين في صورة العجز عن وجدان الدليل
١٩ ص
(٩)
القسم الرابع البحث عن الوظيفة العمليّة العقليّة في مرحلة الامتثال
٢٠ ص
(١٠)
الأمر الثاني في تعريف علم الاصول
٢٣ ص
(١١)
الأمر الأوّل أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من تلك المسائل من باب الاستنباط
٢٣ ص
(١٢)
شبهة و دفع
٢٨ ص
(١٣)
الأمر الثاني أن يكون وقوعها في طريق إثبات الحكم في حدّ ذاته
٢٩ ص
(١٤)
ثلاث شبهات و دفعها
٣١ ص
(١٥)
الأمر الثالث في بيان موضوع العلم، و عوارضه الذاتيّة، و تمايز العلوم
٣٥ ص
(١٦)
موضوع علم الاصول
٥٧ ص
(١٧)
الأمر الرابع في الوضع
٦٥ ص
(١٨)
لا بدّ لنا من الكلام فيه من نواحي متعدّدة
٦٥ ص
(١٩)
الناحية الاولى وقع الكلام فيها بلحاظ كيفية دلالة الألفاظ الموضوعة
٦٥ ص
(٢٠)
و الناحية الثانية لا بدّ لنا من التعرّض لبيان الواضع الأصلي
٦٥ ص
(٢١)
الناحية الثالثة في أقسام الوضع
٦٦ ص
(٢٢)
في حقيقة الوضع
٧٩ ص
(٢٣)
الأقوال في كيفيّة تفسير حقيقة الوضع
٨٢ ص
(٢٤)
القول الأوّل أنّ الحقيقة عبارة عن الملازمة بين طبيعي اللفظ بما له من المعنى الموضوع له
٨٢ ص
(٢٥)
القول الثاني أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزيليا للموضوع له
٨٣ ص
(٢٦)
القول الثالث أنّ حقيقة الوضع أمر اعتباري في الألفاظ
٨٥ ص
(٢٧)
فالنتيجة المتلخّصة من جميع ما ذكرناه في المقام تنقدح من باب التمرين في مطلبين
١٠٣ ص
(٢٨)
المطلب الأوّل أنّ كلّ مستعمل واضع بعنوان الحقيقة
١٠٣ ص
(٢٩)
و المطلب الثاني أنّ ما أوضحناه في المقام في بيان حقيقة علقة الوضعيّة بعنوان الحقيقة مختصّة بخصوصيّة خاصّة
١٠٤ ص
(٣٠)
أقسام الوضع
١٠٧ ص
(٣١)
المقام الأوّل
١٠٨ ص
(٣٢)
الجهة الاولى يقع الكلام في الوضع العامّ و الموضوع له العامّ
١٠٨ ص
(٣٣)
الجهة الثانية ليس الأمر فيها كالجهة الاولى، بل الواضع إنّما يتصوّر المعنى بنحو الإجمال بعنوان المشير إلى المصاديق و الأفراد
١٠٩ ص
(٣٤)
الجهة الثالثة و هي عبارة عن الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ
١١٠ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة لا بدّ لنا من البحث في الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ
١١٢ ص
(٣٦)
المقام الثاني الوضع باعتبار اللفظ
١١٦ ص
(٣٧)
المعنى الحرفي
١٢٠ ص
(٣٨)
المقام الأول الأقوال في المعنى الحرفي
١٢٠ ص
(٣٩)
القول الأول المعنى الحرفي
١٢٠ ص
(٤٠)
القول الثاني في المعنى الحرفي،
١٣٢ ص
(٤١)
القول الثالث في المعنى الحرفي
١٣٤ ص
(٤٢)
القول الرابع من المعنى الحرفي
١٥٢ ص
(٤٣)
القول الخامس من المعنى الحرفي
١٦٧ ص
(٤٤)
المسلك المختار في المعنى الحرفي
١٧٥ ص
(٤٥)
المقام الثاني الموضوع له في الحروف عامّ أو خاصّ؟
١٨٩ ص
(٤٦)
الإنشاء و الإخبار
١٩٢ ص
(٤٧)
التحقيق في كيفية الجملة الخبرية و في الجملة الإنشائية
٢٠١ ص
(٤٨)
أسماء الإشارة و الضمائر
٢١٩ ص
(٤٩)
الأمر الخامس استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٢٢٥ ص
(٥٠)
الأمر السادس إطلاق اللفظ و إرادة نوعه
٢٣٥ ص
(٥١)
الأمر السابع أقسام الدلالة
٢٥٥ ص
(٥٢)
القسم الأوّل- الدلالة الانتقالية و التصوّرية
٢٥٦ ص
(٥٣)
القسم الثاني- عبارة عن دلالة اللفظ على كون المتكلّم بهذا اللفظ في مقام الاستعمال
٢٥٦ ص
(٥٤)
القسم الثالث من الدلالة التصديقية
٢٥٧ ص
(٥٥)
وضع المركّبات
٢٦٥ ص
(٥٦)
الوضع النوعي و الشخصي
٢٧١ ص
(٥٧)
الأمر الثامن علامات الحقيقة و المجاز
٢٧٧ ص
(٥٨)
التبادر
٢٧٧ ص
(٥٩)
عدم صحّة السلب
٢٨٤ ص
(٦٠)
الاطراد
٢٩٥ ص
(٦١)
تعارض الأحوال
٣٠٤ ص
(٦٢)
الأمر التاسع الحقيقة الشرعية
٣٠٥ ص
(٦٣)
الأمر العاشر الصحيح و الأعمّ
٣٢٣ ص
(٦٤)
التعرّض على جهات
٣٢٣ ص
(٦٥)
الجهة الاولى لا ينبغي الإشكال في جريان البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة
٣٢٣ ص
(٦٦)
الجهة الثانية أنّه لا شكّ في أنّ الصحيح عبارة عن تحقّق المأمور به في الخارج
٣٢٤ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة أنّ المراد بالصحّة هل يختصّ بالشرائط و الأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما
٣٢٨ ص
(٦٨)
الجهة الرابعة و هي عبارة عن البحث في إمكان تصوير القدر الجامع على كلّ من قولي الصحيح و الأعمّ
٣٣٠ ص
(٦٩)
إنّ الكلام واقع في ذلك البحث بين الأصحاب في مقامين
٣٣٢ ص
(٧٠)
المقام الأوّل لا بدّ لنا من البحث فيه بالنسبة إلى ألفاظ العبادات
٣٣٢ ص
(٧١)
إيقاظ
٣٥٧ ص
(٧٢)
تعداد أركان الصلاة
٣٧١ ص
(٧٣)
بيان ثمرة النزاع
٣٨١ ص
(٧٤)
المقام الثاني في المعاملات
٤٠٤ ص
(٧٥)
تذييل حول أجزاء المركّب و شرائطه
٤٣٠ ص
(٧٦)
الاشتراك
٤٣٧ ص
(٧٧)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٤٥٣ ص
(٧٨)
الأمر الحادي عشر في المشتقّ
٤٧١ ص
(٧٩)
الأقوال في المسألة
٥١٤ ص
(٨٠)
أدلّة القول بالأعمّ
٥٢٨ ص
(٨١)
هل المشتقّ بسيط أم مركّب؟
٥٤٧ ص
(٨٢)
ما هي النسبة بين المبدأ و الذات؟
٥٨٣ ص
(٨٣)
الفرق بين المشتقّ و المبدأ
٥٩٠ ص
(٨٤)
المتنازع فيه في المشتقّ ما هو؟
٥٩٨ ص
(٨٥)
فهرس الموضوعات
٦٠٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص

دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٢٣٣ - الأمر الخامس استعمال اللفظ في المعنى المجازي

مع الاستعمال من دون أخذ القرينة- أي من دون وجود القرينة بادّعاء النسيان أو الإسقاط عن الكلام عند التكلّم و الكتابة- لا يقبل منه عند العرف في المحاورة.

فصار المتحصّل أنّ الناطق مأخوذ بظاهر كلامه بما له من التعهّد و الالتزام الاستعمالي من الحقيقة و المجاز، بلا فرق بين الواضع الأصلي و من يكون مستعملا بذلك السنخ من التعهّد و الالتزام عند الاستعمال.

فعلى ضوء هذا البيان من معنى الوضع لا محالة يكون المستعمل واضعا بعنوان الحقيقة من دون أن يكون الوضع في انحصار فرد خاصّ دون الآخرين من المستعملين، و لأجل ذلك قلنا: إنّ الواضع كما يتعهّد بذكر لفظ خاصّ عند إرادة إفهام معنى خاصّ من دون أن يأتي بأيّة قرينة في كلامه لتفهيم مقصوده من الكلام، كذلك قد يتعهّد بأن يأخذ ذلك اللفظ عند إرادة معنى آخر من المعاني المجازية المبالغة مع الاقتران بالقرينة حين يريد أن يبرز مقصوده عند المكالمة، بحيث يكون نصب القرينة هو الدالّ عليها.

و لكنّ الفرق بينهما أنّ الوضع في القسم الأوّل يكون من سنخ الشخصي، و في القسم الثاني يكون من قبيل الوضع النوعي، و إنّما سمّي بذلك الاسم أي بالوضع النوعي من ناحية أنّ المناسبات و العلائق و القرائن تكون من حيث الكثرة خارجة عن حدّ الانحصار بواحدة معيّنة أو وحدات متعيّنة.

و ملخّص الكلام: أنّ المقصود من هذا الكلام أنّ الالتزام و التعهّد كما يكون لا بدّ منهما بالنسبة إلى تفهيم و تفاهم المعاني الحقيقية في الاستعمال، كذلك يكونان لا بدّ منهما بالنسبة إلى تفهيم و إفهام المعاني المجازية. فكلّ ناطق عند التكلّم يتعهّد بأنّه إذا قصد تفهيم معنى خاصّ أن يتكلّم بلفظ خاصّ عاريا عن القرينة، كذلك هذا العهد موجود في نفسه و التزامه بأنّه متى ما قصد إفهام معنى مناسب للمعنى الموضوع له أن ينطق و يتلفّظ بذلك اللفظ مقترنا بالقرينة، ليكون‌