دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٤١٠ - المقام الثاني في المعاملات
و نخبة الكلام أنّ كيفية حال المعاملات عند العرف نحو كيفية حال العبادات عند الشارع المقدّس، فكما أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق و عدم جوازه يتّضح بين القولين في العبادات، فكذلك تظهر بينهما في المعاملات، و إنّما تنعدم الثمرة بين القولين في المعاملات إن شكّ في اعتبار جزء أو شرط و قيد فيها شرعا لا عرفا، فإنّه عند ذلك يجوز التمسّك بالإطلاق مطلقا حتّى عند من يقول بالوضع لخصوص الصحيح حسب ما تقدّم.
هذا على القول بأنّ هذه الألفاظ موضوعة للأسباب لا المسبّبات.
و هنا إشكال آخر في عدم جواز التمسّك بالإطلاق لو قلنا بأنّ هذه الألفاظ موضوعة لخصوص المسبّبات؛ إذ الحقّ عند من يقول بهذا السنخ من الوضع أي أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمسبّبات، فهذا النزاع لا يجري من الأصل و الأساس، بمعنى أنّه لا يبقى مجال لوقوع هذا النزاع بين الأصحاب، بل ربما يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. و ذلك من جهة أنّ الصحّة غير داخلة في مفهوم المسبّب، بل الصحّة أمر إنّما يترتّب على تحقّق وجود المسبّب في الخارج الحاصل من الأسباب التي هي عبارة من عدّة عن الأجزاء و الشرائط التي اعتبرها المخترع و الشارع أو العرف سببا لإيجاد المسبّب. فمن البديهي الواضح أنّ السبب إذا وجد في الخارج بتلك الكيفية بما له الأجزاء و الشرائط في ظرف عدم المانع عن تأثيرهما، فلا محالة ينوجد المسبّب فيكون مترتّبا عليه، و إذا لم يتحقّق السبب فباليقين ينعدم المسبّب أي يبقى في ديار العدم.
فعلى هذا البيان لو كان الموضوع له هو مفهوم المسبّب الذي يكون وجوده منتزعا من تحقّق وجود أسبابه في الخارج بما له من أجزاء و شرائط، فأمره يدور بين الوجود و العدم، لا بين الصحّة و الفساد؛ إذ لا ينبغي الشكّ أنّ الأسباب إن وجدت بتمامها مع شرائطها في طرف عدم المانع عن تأثيرهما فلا جرم أنّ