تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٠ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
فى العبادة إلّا اتيان المأمور به على قصد التقرب، و المفروض حصوله (١)، و العلم بمطابقته (٢) للواقع او الظن بها من طريق معتبر شرعى غير (٣) معتبر فى صحة العبادة، فان ادلة وجوب (٤) رجوع المجتهد الى الادلة، و رجوع (٥) المقلد الى المجتهد انما
(١) اى حصول قصد التقرب.
(٢) اى مطابقة عمله.
(٣) خبر لقوله: «و العلم» اى لا يعتبر فى صحة العبادة أن يعلم بمطابقتها للواقع، او يظن بها من طريق معتبر شرعى، بل يكفى العلم بالمطابقة و لو من قول ابويه فان العلم حجة ان اى سبب حصل.
(٤) جواب عن سؤال مقدر. و حاصله: ان المستفاد من الادلة أنه يجب على المجتهد ان يرجع الى الادلة و يحصل علمه بالاحكام منها، و لا اعتبار بعلمه الحاصل من غيرها، و يجب على المقلد أن يحصل علمه بالاحكام من مجتهده لا من طريق آخر اذ لم يثبت حجيته فى حقه.
و الجواب عنه: ان ادلة وجوب رجوع المجتهد الى الادلة الشرعية، و ادلة رجوع المقلد الى مجتهده فى اخذ الاحكام انما هما لبيان الطرق الشرعية التى لو عمل شخص بها لا تضره مخالفة الواقع، و لا تكون هى فى مقام بيان انحصار الادلة بهما اى لابدية ان يعلم الواقع من هذه الطرق فقط، و لا يجوز للمكلف أن يرجع الى سائر الطرق.
(٥) اى ادلة وجوب رجوع المقلد الى مجتهده.