تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
يترتب على أحدهما (١)، و انه (٢) موافق للاصل او مخالف له.
(١) اى ملاحظة كل حكم يترتب على الجزء او الشرط بانه مخالف للاصل كى يحكم بعدمه، او موافق له.
(٢) اى ان الحكم المترتب على الجزء او الشرط موافق للاصل او مخالف له و لا شبهة فى الرجوع الى الاصل فى الحكم المترتب على كل من الجزء و الشرط فيما كان الحكم خلاف الاصل، و لم يلزم من جريان الاصل مخالفة قطعية عملية، فلو قلنا بان الرياء فى الجزء مبطل للعمل دون الشرط فيحكم بالاصل بعدم كونه مبطلا.
«التحقيق»
أقول: فى المسألة أقوال ثلاثة:
الاول: ما ذهب اليه شيخنا الاعظم (قدس سره) من عدم وجود اصل هنا.
الثانى: ما ذهب اليه صاحب المدارك من وجود اصل عملى هنا.
الثالث: ما ذهب اليه صاحب المفاتيح من وجود اصل لفظى هنا.
و اما شيخنا الاعظم (قدس سره) فملخص كلامه: انه لو دار الامر بين الجزئية و الشرطية، فلا اصل لفظيا كان او عمليا هنا يكون مرجعا عند الشك فى الدوران و يقتضى الجزئية و الشرطية، بل يتعين الرجوع الى الاصل الحكمى و هو الاصل فى الآثار المترتبة على كل واحد منهما فيما كان الحكم المترتب عليه مخالفا للاصل، مثلا لو قلنا: أن الرياء فى الجزء