تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٨ - فى حديث لا ضرر
المغبون فينتفى (١) بالخبر، و كذلك (٢) لزوم البيع من غير شفعة للشريك، و كذلك (٣) وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلّا بثمن كثير، و كذلك (٤) سلطنة المالك على الدخول الى عذقه و اباحته (٥) له من دون استيذان من الانصارى، و كذلك حرمة الترافع الى حكام الجور (٦) اذا توقف اخذ الحق عليه (٧)، و منه (٨) براءة ذمة الضار عن تدارك ما ادخله من الضرر، اذ كما ان تشريع حكم (٩) يحدث معه الضرر منفى بالخبر كذلك تشريع ما (١٠) يبقى معه الضرر الحادث، بل يجب ان يكون الحكم المشروع
(١) اى ينتفى لزوم البيع بحديث لا ضرر.
(٢) اى كذلك لزوم البيع من غير جعل حق شفعة للشريك ضرر عليه فينتفى اللزوم بحديث لا ضرر، و هذا ايضا مثال لما كان حديث لا ضرر نافيا للحكم الوضعى.
(٣) اى كذلك وجوب الوضوء ضرر.
(٤) اى كذلك سلطنة المالك على الدخول الى عذقه ضرر.
(٥) اى اباحة الدخول للمالك من دون الاستيذان ضرر على الانصارى.
(٦) اى حرمة الترافع الى حكام الجور ضرر على ذى الحق.
(٧) اى على الترافع الى حكام الجور.
(٨) اى من موارد لزوم الضرر حكم الشارع بان الضار لا يجب عليه تدارك ما ادخله من الضرر و هو برىء الذمة.
(٩) كالامثلة المتقدمة.
(١٠) كالحكم ببراءة ذمة الضار فان الحكم بذلك موجب لبقاء