تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
تقدير صحته ليس (١) بادون من الاطاعة التفصيلية و لا يأباه (٢) العرف و لا سيرة المتشرعة و بالجملة فما اعتمد (٣) عليه فى عدم الدخول فى العمل مترددا من السيرة العرفية و الشرعية غير جار فى المقام (٤) و يمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد فى الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول فى الصلاة لعموم البلوى كاحكام (٥) الخلل الشائع وقوعها (٦) و ابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها (٧) اذا حصل له التردد فى
التفصيلية و المضى فى العمل مترددا و الثانى حيث ان فيه عدم ابطال الصلاة ليس ادون من الاول.
(١) خبر لقوله: و من ان المضى.
(٢) اى لا يمنع العرف المضى فى العمل مترددا.
(٣) ماضى مجهول.
(٤) الذى دخل فى العبادة بنية الجزم ثم اتفق له الشك فى الاثناء و ملخصه الفرق بين الدخول فى العمل مترددا فان السيرة قائمة على عدم جواز الدخول فيه و بين جواز الاتمام مترددا لو حصل التردد فى الاثناء فان فى الفرض الثانى لم تقم السيرة على عدم جواز الاتمام.
(٥) مثال للحادث الموجب للتردد ...» و هى كأحكام الشكوك الصلاتية فانها مما يبتلى بها العموم.
(٦) اى وقوع الخلل فى الصلاة من الزيادة و النقيصة و الضمير فى قوله: «بها» ايضا راجع الى الخلل.
(٧) اى لتارك معرفة احكام الخلل باجتهاد او تقليد.