تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
فرعان: الاول لو دار الامر بين ترك الجزء و ترك الشرط، كما فيما اذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشورا بجميع اجزائه فى مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه (١)، فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتى بالاجزاء تامة فى غير المجلس، و ترك الشرط باتيان جميع الاجزاء (٢) او بعضها (٣) بغير شرط لان فوات الوصف اولى (٤)
و الحكم الثابت قد ارتفع بارتفاع موضوعه.
و اجاب عنه شيخنا الاعظم بانه ليس كذلك على اطلاقه، بل يرى العرف فى بعض الموارد ان الشرط من حالات المشروط كالصلاة مع الاستقبال، فان العرف لا يرى الصلاة بدون الاستقبال مغايرة للصلاة معه بل يراها بدونه صلاة و معه صلاة و زيادة.
هذا تمام الكلام فى جريان قاعدة الميسور فى الفاقد للجزء و الشرط و قد عرفت ان الحق عدم جريانها.
[فرعان]
[الفرع الاول لو دار الامر بين ترك الجزء و ترك الشرط]
(١) اى فى الاتيان بزيارة العاشوراء بان كان الامر دائرا بين الاتيان ببعض اجزائها فى مجلس واحد و بين الاتيان بها بجميع اجزائها فى مجلسين.
(٢) فيما اذا كان تعذر الشرط بالنسبة الى جميع الاجزاء.
(٣) فيما اذا كان تعذر الشرط بالنسبة الى بعض الاجزاء فيأتى به فى مجلسين، اما الاجزاء التى يتمكن من اتيانها فى مجلس واحد فيأتى بها فى مجلس واحد.
(٤) وجه الاولوية هو ملاحظة الوصف فى مقام الامر، و الحكم متأخرة عن ملاحظة الموصوف، و الوصف انما يعتبر فى الموصوف بعد كونه موصوفا.