تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
مترتب على معصية الشارع بترك القصر (١) فقد كلفه (٢) بالقصر و الاتمام على تقدير معصيته فى التكليف بالقصر، و سلك (٣) هذا الطريق فى مسألة الضد فى تصحيح فعل غير الاهم من الواجبين المضيقين اذا ترك المكلف الامتثال بالاهم (٤).
و يرده انا لا نعقل الترتب فى مقامين (٥)،
(١) توضيحه: ان الامر بالقصر و الامر بالاتمام ليسا فى مرتبة واحدة كى يكونا من الامر بالضدين بل احدهما مشروط بترك الآخر فان التكليف بالاتمام مترتب على ترك القصر عصيانا.
(٢) اى قد كلف الشارع المسافر بالقصر، و تكليفه بالاتمام انما هو على تقدير معصية التكليف بالقصر.
(٣) اى سلك كاشف الغطاء هذا الطريق اى الترتب.
(٤) كما اذا ترك الازالة فى سعة الوقت. و اشتغل بالصلاة فقال فى تصحيح فعل الصلاة ما حاصله: ان الامر بالصلاة انما مترتب على ترك الازالة و ان الممتنع هو الامر بالضدين فى مرتبة واحدة، و اما الامر بهما طولا بأن يتعلق الامر بالمهم على تقدير ترك الاهم و عصيانه فلا مانع منه، و بهذا قد صحح الصلاة.
(١) احدهما: مسألة القصر و الاتمام، و الجهر و الاخفات.
و ثانيهما: مسألة الضد فى باب الواجبين احدهما اهم، و توضيحه: ان مقتضى تصريح كلماتهم فى مسألتى القصر و الاتمام، و الجهر و الاخفات، و فى مسألة الضد هو كون الشرط فى تعلق الامر بالاتمام، او الاخفات هو العزم على معصية الامر النفسى المتعلق بصاحبه و من المعلوم ضرورة بقاء الامر مع العزم على معصيته، و عدم ارتفاعه بسببه فيكون الامران متوجهين الى المكلف