تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
و مع ما تقرر (١) عندهم من اصالة نفى الزائد عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر، و اما ما ذكره صاحب المعالم، و تبعه عليه المحقق القمى (رحمه اللّه) من تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد خبر المجهول الحال من جهة تعلق الامر (٢) بالموضوع الواقعى المقتضى وجوب الفحص عن مصاديقه و عدم الاقتصار على القدر المعلوم فلا يخفى ما فيه، لان رد خبر مجهول الحال (٣) ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك و إلّا (٤) لجاز الاخذ به و لم يجب التبين فيه (٥) بعد الفحص و اليأس عن العلم بحاله (٦)،
(١) اى فرقوا بين موارد الاقل و الاكثر مع ما ثبت عندهم من اصالة البراءة ...
(٢) اى قال ان الامر بالتبين تعلق بخبر الفاسق الواقعى و هو يقتضى وجوب الفحص عن مصاديق الموضوع بانه فاسق واقعا
(٣) الذى لا يعلم انه فاسق أم لا.
(٤) اى لو كان رد خبر المجهول مبنيا على وجوب الفحص.
(٥) اى فى خبر المجهول.
(٦) اى بحال المجهول. و الحاصل: أنه لو كان عدم قبول خبر المجهول لاجل احتمال كونه فاسقا و واجبا فى خبره التبين بأن لا يجوز الرجوع الى اصالة عدم الوجوب الا بعد الفحص عن هذا الموضوع بانه موضوع يجب فى خبره التبين أم لا لكان لازمه القبول بعد الفحص، و عدم انكشاف حاله بالفسق و العدالة لانه بعد الفحص يرجع الى اصالة عدم الوجوب، و لا مانع منه فيعمل بالخبر مع أن خبر المجهول غير مقبول سواء فحص عنه و بقى على كونه مجهولا ام لم يفحص. مع ان اجمال الوجوب التكليفى بل الوجوب