تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - فى الشرط الثانى للعمل باصالة البراءة و الجواب عنه
غير منفى فلا علم حينئذ (١)، و لا ظن بان الواقع غير منصوصة (٢) فلا يتحقق شرط التمسك بالاصل من فقدان النص بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعى بالضار، و لكن لا يعلم انه (٣) مجرد التعزير، او الضمان (٤)، او هما معا فينبغى له (٥) تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح. و يرد عليه: انه ان كان قاعدة نفى الضرر معتبرة (٦) فى مورد الاصل كان دليلا كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة (٧) و إلّا (٨) فلا معنى للتوقف فى الواقعة، و ترك العمل
(١) اى حين احتمال اندراج الواقعة تحت قاعدة الاتلاف و قاعدة لا ضرر.
(٢) اذ يحتمل كون الواقع المشكوك داخلا تحت القاعدتين، و معه يكون التمسك بعموم ادلة البراءة تمسكا بالعام فى الشبهة المصداقية.
(٣) اى الحكم الشرعى مجرد تعزير المتلف ...
(٤) و اما كونه مستحقا للعقاب على تقدير تعمده فى الوقائع المذكورة فلا شبهة فيه، و انما الشبهة فى الضمان و ان الحكم الشرعى المتعلق به فعلا هل التعزير فقط ...
(٥) اى لفاتح القفس و نظائره.
(٦) اى شاملة لمورد الاصل.
(٧) و لا وجه لتخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد فى قاعدة الاضرار و الاتلاف بل لا بد من اشتراط فقد الدليل الاجتهادى مطلقا.
(٨) اى ان لم تشمل القاعدة لمورد الاصل.