تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
و نحو ذلك (١)، و لا خلاف فى كون الوجودى (٢) محل النزاع، و اما العدمى (٣) فقد مال الاستاذ (٤) «(قدس سره)» الى عدم الخلاف فيه (٥) تبعا لما حكاه عن استاده السيد صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتباره فى العدميات، و استشهد (٦) على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور (٧) باستقرار (٨) سيرة العلماء على التمسك باصول العدمية، مثل اصالة عدم القرينة، و النقل (٩)، و الاشتراك و غير ذلك (١٠)، و ببنائهم (١١) هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء.
(١) من الموارد التى يجرى الاستصحاب فيها من الشبهات الموضوعية.
(٢) اى فيما كان المستصحب امرا وجوديا، كاستصحاب حيوة زيد، او استصحاب وجوب صلاة الجمعة، مثلا.
(٣) اى فيما كان المستصحب أمرا عدميا.
(٤) و هو شريف العلماء.
(٥) اى فى الاستصحاب العدمى فانه اذا كان المستصحب امرا عدميا فيكون الاستصحاب حجة بلا خلاف فيه.
(٦) اى استشهد الاستاذ شريف العلماء على اعتبار الاستصحاب فى العدميات.
(٧) من صاحب الرياض على اعتباره.
(٨) الجار متعلق بقوله: «استشهد».
(٩) اى اصالة عدم النقل و عدم الاشتراك.
(١٠) كاصالة عدم التقييد و التخصيص.
(١١) الجار متعلق بقوله «و استشهد» اى استشهد الاستاذ