تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٧ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
يحتاج الى دليل أم لا فلاحظ ذلك العنوان (١) تجده شاهد صدق على ما ادعيناه.
نعم ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الاقسام من العدميات من محل النزاع، كاستصحاب النفى (٢) المسمى بالبراءة الاصلية، فان المصرح به فى كلام جماعة، كالمحقق و العلامة، و الفاضل الجواد الاطباق على العمل عليه، و كاستصحاب عدم النسخ فان المصرح به فى كلام غير واحد، كالمحدث الأسترآبادي، و المحدث البحرانى عدم الخلاف فيه (٣) بل مال الاول (٤) الى كونه (٥) من ضروريات الدين، و الحق الثانى بذلك (٦) استصحاب (٧) عدم المخصص، و المقيد (٨).
(١) اى عنوان كلامهم «و هو ان النافى يحتاج الى دليل أم لا» فان وجود هذا العنوان فى السنتهم شاهد صدق على عدم كون العدميات محل وفاق، اذ لو كان محل وفاق لم يكن احتياج النافى الى دليل محل خلاف، بل كان قوله حجة عند الكل لكونه موافقا لاستصحاب العدم.
(٢) و هو استصحاب حال قبل الشرع، او حال الصغر.
(٣) اى فى استصحاب عدم النسخ
(٤) و هو المحدث الاسترآبادى.
(٥) اى كون استصحاب عدم النسخ.
(٦) اى الحق المحدث البحرانى باستصحاب عدم النسخ، استصحاب عدم المخصص و المقيد و قال: ان الاستصحابين المذكورين ملحقان باستصحاب عدم النسخ فى كونه خارجا عن محل النزاع.
(٧) مفعول لقوله: «الحق».
(٨) اى استصحاب عدم المقيد.