تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩ - فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
العدم (١)، او ظهور الدليل الدال على الحكم (٢) فى استمراره، او عمومه (٣)، او اطلاقه او غير ذلك (٤)، و هذا (٥) لا ربط له باعتبار الاستصحاب. ثم انا لم نجد فى أصحابنا من فرق بين
و الحكم بالعدم الذى هو مقتضى الحالة السابقة باتفاق الكل حتى من نافى اعتبار الاستصحاب فى الامور العدمية لكن المستند عنده ليس هو الاستصحاب و التعويل على الحالة السابقة، فانه ينفى اعتباره على الفرض، بل مستنده قاعدة قبح التكليف من غير بيان.
(١) بناء على اعتبارها، فانه يحكم على نفى التكليف مستندا الى هذه القاعدة.
(٢) على الحكم متعلق بقول «الدال» و فى استمراره متعلق بقوله: «ظهور» اى يحكم بعدم النسخ و بقاء الحكم الذى يحتمل فيه النسخ بمقتضى الظهور اللفظى فى استمرار الحكم لا باعتبار استصحاب عدم النسخ.
(٣) اى ظهور الدليل الدال على الحكم فى عموم الحكم المذكور، او اطلاقه فان الحكم ببقاء العموم او الاطلاق ليس باعتبار استصحاب عدم المخصص، و المقيد بل باعتبار ظهور اللفظ فى العموم او الاطلاق.
(٤) كالحكم ببقاء اللفظ فى معناه الحقيقى فانه يحكم به بمقتضى الظهور اللفظى لا بمقتضى استصحاب عدم القرينة.
(٥) اى الاخذ بمقتضى الحالة السابقة بمقتضى قاعدة أخرى ليس تمسكا بالاستصحاب و ان كان منتجا نتيجة الاستصحاب، و مجرد الحكم بالحالة السابقة لا يكون استصحابا، لما عرفت من أن الاستصحاب هو الحكم بمقتضى الحالة السابقة تعويلا لكونه موجودا