تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
المركب من اوامر متعددة، فان كلّا منها (١) أمر غيرى اذا ارتفع فيه (٢) الامر بسبب العجز ارتفع الامر بذى المقدمة (٣) فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقى (٤) فى الفرض الاول (٥)، كما ذكرنا
الى اصالة الاطلاق على هذا المذهب بين ثبوت الاجزاء كلها بالاجماع، مثلا، و بين ثبوتها بالاوامر المتعددة المختصة بحال التمكن و بين ثبوت بعضها بذاك و بعضها بهذا، و لعله لذلك ضرب الكلام المذكور، و هو قوله: «و كذلك لو ثبت اجزاء المركب ...» فى بعض نسخ الكتاب.
(١) اى كل من الاوامر المتعددة.
(٢) اى اذا ارتفع فى جزء من أجزاء المركب الامر الغيرى.
(٣) و هو الامر بالمركب لان تعذر الجزء بسبب العجز يوجب انتفاء الكل، و بعد انتفائه يرتفع الامر بذى المقدمة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
(٤) اى الباقى من المركب بعد تعذر جزئه.
(٥) و هو ما ذكره بقوله: «نعم اذا ورد الامر بالصلاة ...» و قد ذكرنا فى الفرض الاول ان ما دل على اعتبار الاجزاء غير المقومة فى المركب المأمور به ان كان دليلا لفظيا يوجب تقييد المطلق فيكون المأمور به هو المركب من هذا الجزء المدلول عليه بدليل معتبر و ان لم يكن ذلك الدليل لفظيا فينفى الجزء الشكوك متمسكا بالاطلاق فيبقى المطلق سليما عن معارضة دليل المقيد فلا يسقط التكليف بالباقى بانتفاء الجزء المشكوك و فقده عن العاجز غير المتمكن من اتيانه.