تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
الالفاظ اسامى للصحيح (١) لزم (٢) من انتفائهما انتفاء الامر،
التكليف بالمطلق، ثم ثبت تقييده بامور من الخارج فانه يمكن ان يجعل الاطلاق دليلا على ثبوت الفاقد للجزء او الشرط فى حق العاجز، و ينفى كونه جزءا او شرطا بالنسبة الى العاجز من اتيانه، و يحكم بصحة الفاقد للجزء او الشرط.
(١) اى الصحيح حال التمكن، و بهذا القيد يجاب عما يقال بانه لم يثبت كون الفاقد غير صحيح حال التعذر.
و ملخص كلامه: انه بناء على كون الفاظ العبادات اسامى للصحيح يثبت الجزء و الشرط بنفس الامر بالكل و المشروط فان المطلوب من اول الامر مقيد بالجزء و الشرط بحيث انتفائهما او انتفاء احدهما يوجب انتفاء المسمى، و صدق الاسم على الفاقد و بعد انتفائه لا معنى لبقاء الطلب بالنسبة الى الباقى من الكل، و هذا بخلاف القول بكون الالفاظ اسامى للاعم فان التكليف ثبت بالمطلق ثم ثبت تقييده بالجزء او الشرط من الادلة الخارجة الدالة على اعتبار الاجزاء غير المقومة. و ملخص الكلام: انه بناء على الصحيح كل الاجزاء و الشرائط مقوم للصدق بحيث انتفاء احدهما يوجب انتفاء المسمى بخلاف القول بالاعم فان الادلة الدالة على اعتبار الاجزاء غير المقومة ادلة خارجية دلت على تقييد المطلق الذى تعلق به التكليف فان تعذر جزء او شرط لا يقدح فى جواز التمسك بالمطلق.
(٢) جواب لقوله: «لو ثبت» اى لزم من انتفاء الجزء و الشرط انتفاء الامر بالكل و المشروط.